٢٨ ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما
[ ٣٥١٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً ، فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (١) فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أنَّ على قاتله الدية في (٢) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .
[ ٣٥١٧٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ( ابن رئاب ) (١) ، عن أبي الورد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه
______________________
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٣ .
(١) في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
(٢) في الكافي : من .
(٣) الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣٤ .
(٤) علل الشرائع : ٥٤٣ / ١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٤ / ٢ .
(١) ليس في التهذيب .