أبواب موجبات الضمان
١ ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
[ ٣٥٥٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة شربوا مسكراً (١) ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٣٥٥٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
____________________
أبواب موجبات الضمان
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٥ .
(١) في المصدر : فسكروا .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٦ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٥ .