٢٦ ـ باب أن من قال : حذار ، ثمَّ رمى لم يضمن
[ ٣٥١٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان صبيان في زمان علي ( عليه السلام ) يلعبون بأخطار (١) لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقام الرامي البيّنة بأنه قال : حذار (٢) ، فدرأ عنه القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل (٣) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٥) .
٢٧ ـ باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه فقتله ، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله
[ ٣٥١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
______________________
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٧ .
(١) أخطار : جمع خطر ، وهو السبق الذي يتراهن عليه ، « الصحاح ( خطر ) ٢ : ٦٤٨ » .
(٢) في المصدر زيادة : حذار .
(٣) الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣١ .
(٤) علل الشرائع : ٤٦٢ / ٥ .
(٥) التهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٩ .
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٣ / ١٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٩ / ٨٢٦ .