يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلى قوله : وشجه ، والّذي قبلهما كذلك ، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، وزاد : أو عيد ، أو على بئر (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٧ ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال
[ ٣٥٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنَّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (١) .
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٠١ / ٧٩٦ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٢ / ٧٩٧ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤٢٧ .
(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٤ / ٣ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٠٣ / ٨٠١ .