١٢ ـ باب حكم جناية المكاتب خطأً
[ ٣٥٨٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في مكاتب قتل رجلاً خطأً ، قال : عليه ديته بقدر ما أُعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنّما ذلك على إمام المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
١٣ ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها
[ ٣٥٨٦٤ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة دخل عليها لصٌّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت المرأة على اللصِّ فقتلته ، فقال : أمّا المرأة الذتي قتلت فليس عليها شيء ، ودية سخلتها (١) على عصبة المقتول ، السارق .
[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، قال :
____________________
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ / ٤ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس .
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٩ / ٧٨٨ .
(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ١٠ من أبواب ديات النفس .
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٧ .
(١) السخل : ما لم يتم من كل شيء . ( القاموس المحيط ـ سخل ـ ٣ : ٣٩٥ ) .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١١٠ / ٣٧٢ .