ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .
٥١ ـ باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله ، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين
[ ٣٥٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن قيس ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع اُذنيه ثمَّ قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتصّ منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله ، إلّا أنه قال : وقطع أنفه واُذنيه (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥٢٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمَّ مات ؟ فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصِّ منه ثمّ قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصَّ منه .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
______________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٧٧ / ١٠٨٣ .
الباب ٥١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٦ / ١ .
(١) الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٤ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ١٠٠٠ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٣ / ١٠٠٢ .
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب ٧ من أبواب ديات المنافع .