[ ٣٥٢٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديداً ، وأُخذ منه قيمة العبد ، ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوِّداً للقتل قُتل به .
ورواه الشيّخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حدّ المحارب (٢) وغيره عموماً (٣) ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٣٩ ـ باب حكم من نكل بمملوكه
[ ٣٥٢٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة قطعت ثدي (١) وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبَّ ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلّا أنّه قال : قطعت يدي وليدتها (٢) .
______________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٧ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، و ٢٣٦ / ٩٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٣ / ١٠٣٧ .
(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من أبواب حد المحارب .
(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٨ .
(١) في نسخة من التهذيب : يدي « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٣٧ ، الّا أنّ فيه : يدي وليدتها .