[ ٣٥٤٦٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً ، وقال : دية المملوك ثمنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٣٥٤٦٥ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم ، قال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٧ ـ باب أنه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى ، فان لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يرد اليمين ، وأن المعتبر قيمته وقت قتله
[ ٣٥٤٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل عبداً خطأ ؟ قال : عليه قيمته ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقوِّمه وهو ميّت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أنَّ قيمته كانت يوم قتل كذا
____________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس .
(١) التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣٠ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ / ٥ .
(١) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس .
(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦٢ .