الأنبياء ( عليهم السلام ) من قبله ، وأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى سليمان ( عليه السلام ) أيَّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلّا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنّة بعد سليمان ( عليه السلام ) وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ) (٣) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزَّ وجلَّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٤) ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن محمّد بن يحيى .
أقول : لعلّ هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت .
[ ٣٥٦١٦ ] ٦ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبيه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل (١) بالليل فقصمته (٢) وأفسدته ، فقال سليمان : إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم . . الحديث .
٤١ ـ باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه
[ ٣٥٦١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
____________________
(٣) الانبياء ٢١ : ٧٩ .
(٤) التهذيب ٧ : ٢٢٤ / ٩٨٣ .
٦ ـ تفسير القمي ٢ : ٧٣ .
(١) في المصدر : رجل آخر .
(٢) في المصدر : وقضمته ، والقصم : الكسر ، ( الصحاح ـ قصم ـ ٥ : ٢٠١٣ ) .
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٢ .