١٩ ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ، ولو غلط فزاد في الحد
[ ٣٥٤١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده عليّ ( عليه السلام ) من قنبر ثلاثة أسواط .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنّه قال : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٢٠ ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتى احدث في ثيابه إن لم يؤد ثلث الدية
[ ٣٥٤١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية .
____________________
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠ / ١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٧٨ / ١٠٨٥ و ١٤٨ / ٥٨٧ ، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٧ / ٢١ .