٣٢ ـ باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن
[ ٣٥٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
[ ٣٥٦٠٠ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن (١) جبار .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥٦٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ، وزاد : ما دامت مرسلة (١) .
[ ٣٥٦٠٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان من قضاء النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) أنَّ المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار .
____________________
الباب ٣٢
فيه ٥ أحاديث
* العجماء : البهيمة ، وفي الحديث : جرح العجماء جبار ، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم . ( الصحاح ـ عجم ـ [ ٥ : ١٩٨٠ ] ) . ( هامش المخطوط ) .
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٧ / ٢٠ .
(١) الجبار : الهدر ، يقال : ذهب دمه جباراً ، وفي الحديث المعدن جبار ، أي إذا أنهار علىٰ من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره . ( الصحاح ـ جبر ـ ٢ : ٦٠٨ ) . ( هامش الخطوط ) .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٤ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٥ / ١٠٨٠ .
(١) الفقيه ٤ : ١١٦ / ٣٩٩ .
٤ ـ الفقيه ٤ : ١١٥ / ٣٩٣ .