ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله ، إلّا أنّه أسقط من أوّله لفظ مماليك (٣) .
[ ٣٥١١٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسن ابن بنت الياس ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلاً ، قال : يقتلان إن شاء أهل المقتول ويردّ على أهلهما دية واحدة .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
١٣ ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل
[ ٣٥١١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلاً بقتل رجل (١) ، فقال : يقتل به الّذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلّا أنّه قال : أمر رجلاً حرّاً (٣) .
______________________
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ / ١٠٥ و ١٠٦ .
١١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٨ / ٨٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٢ / ١٠٦٩ .
(١) يأتي في الحديث ١٥ و ٢١ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٣٤ ، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٤ ، وفى الباب ٦٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ / ١ .
(١) في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢١٩ / ٨٦٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٣ / ١٠٧١ .
(٣) الفقيه ٤ : ٨١ / ٢٥٤ .