جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيذنة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (١) .
[ ٣٥٨٥٦ ] ٢ ـ وقد تقدَّم في حديث أبي محمّد الوابشي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
١٠ ـ باب حكم عمد الأعمى
[ ٣٥٨٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله ، عن العلاء ، عن محمّد الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ؟ قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هذان متعدّيان جميعاً فلا أرى على الّذي قتل الرجل قوداً ، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم (١) عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً ، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٠٧ / ٣٥٩ .
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوىٰ القتل .
(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٨ .
(١) في المصدر : تلزم .