وحمله بعض أصحابنا على قتله حدّاً لفساده لا قوداً (٣) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في العاقلة (٤) .
٣٧ ـ باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة
[ ٣٥٢٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً ، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله وقال في أوَّله : في رجل قتل مملوكاً متعمّداً قال : يغرم قيمته ويضرب ضرباً شديداً (١) .
[ ٣٥٢٢٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل مملوكاً له ، قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله عزَّ وجلَّ .
[ ٣٥٢٢٨ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن
______________________
(٣) راجع الخلاف مسألة ١٦ من مسائل كتاب كفارة القتل .
(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب العاقلة .
الباب ٣٧
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٢ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣٢ .
(١) الفقيه ٤ : ٧٠ / ٢١١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣٠ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٤ .