ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، وزاد فيه : أو عيد أو على بئر (١) .
[ ٣٥٥٨١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعن أبي بصير ، قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئاً ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٢٤ ـ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة ، وكذا الختان ، وضمان شاهد الزور
[ ٣٥٥٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّا فهو له ضامن .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله (١) .
[ ٣٥٥٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤٢٧ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ / ٨٨١ .
(١) الفقيه ٤ : ١١٤ / ٣٩١ .
(٢) تقدم في الباب ٦ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب دعوىٰ القتل .
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٤ / ١ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٥ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٨ .