عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه (١) .
[ ٣٥٨٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلِّ شيء .
أقول : هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مرّ (١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٢) وفي ديات الأعضاء (٣) ، وفي القصاص (٤) .
٤ ـ باب أرش اللطمة
[ ٣٥٨٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة يسودُّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧٢٢ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٣ .
(١) مرّ في الحديث ١ من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث السابق من هذا الباب .
(٢) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء .
(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف .
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٤ .