أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥ ـ باب ديات الشفتين
[ ٣٥٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقّت حتى تبدو منها الأسنان ثمَّ دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن شترت (١) فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار ( وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ) (٢) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وذلك نصف (٣) ديتها ، قال ظريف : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : بلغنا أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك فضلها في حكومته .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (٤) .
[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
____________________
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣١ باب الشفتين .
(١) الشتر : إنشقاق الشفّقة من أسفلها . « القاموس المحيط ( شتر ) ٢ : ٥٥ » . ( هامش المخطوط ) « منه » .
(٢) في التهذيب : وستة وستون ديناراً وثلثا دينار « هامش المخطوط » .
(٣) في التهذيب : ثلث « هامش المخطوط » .
(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ / ٥ .