عبدالله ( عليه السلام ) : أيهما أشد ؟ الزنا ؟ أم القتل ؟ فقال : القتل ، قال قلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزنا إلّا أربعة ؟ ـ إلى أن قال : ـ فقال : الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلّا أن يشهدا كل اثنين على واحد ، لأنَّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحد ، والقتل إنّما يقام الحد على القاتل ، ويدفع عن المقتول .
ورواه الكلينيُّ مرسلاً نحوه (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٢ ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون القصاص
[ ٣٥٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، عن جميل بن درّاج ، وابن حمران (٢) .
____________________
(٢) الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٧ .
(٣) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات .
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ / ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(١) في الاستبصار زيادة : عن ابن أبي عمير .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٦٦ / ٧١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦ / ٨٢ .