ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي (١) ، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٣) .
٢١ ـ باب أن من قتله القصاص بأمر الإِمام فلا دية له في قتل ولا جراحة
[ ٣٥٤١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٢٢ ـ باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار ، والرجال والنساء ، والأحرار والمماليك والصبيان
[ ٣٥٤٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس (١) ، عن حريز ، وابن مسكان ، عن أبي بصير ،
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٨٩ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥١ / ٩٩٣ .
(٣) الفقيه ٤ : ١١٠ / ٣٧٤ .
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩١ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس .
(١) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ / ١٠٩٦ .
(١) في المصدر : عن ياسين .