أبواب قصاص الطرف
١ ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل
[ ٣٥٣٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد (١) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : جراحات الرجال والنساء سواء : سنّ المرأة بسنِّ الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥٣٨١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجراحات ؟ فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى
____________________
أبواب قصاص الطرف
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٢ .
(١) ليس في التهذيب .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٤ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٣ .