ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحكم وغيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودَّت الثنيّة جعل فيها الدِّية .
[ ٣٥٧٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمّد بن الحسين (١) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ .
أقول : هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد ، والإِجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأوّل .
٤١ ـ باب دية الظفر
[ ٣٥٧٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٦ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٦ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣١ .
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيىٰ .
الباب ٤١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٢ .
(١) الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١٢ .