٤٠ ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته ألّا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر
[ ٣٥٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : قول الله عزَّ وجلَّ : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) (١) قال : فقال : لا يقتل حرّ بعبد ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ثمنه دية العبد .
[ ٣٥٢٤١ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا يقتل الحرّ بالعبد ، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله .
[ ٣٥٢٤٢ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : يقتل العبد بالحرّ ، ولا يقتل الحرّ بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود .
______________________
الباب ٤٠
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس .
(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٣ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٢٩ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣١ .