( عن هاشم بن عبيد ) (١) ، عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٩ ـ باب حكم المدبر إذا قتل أحداً خطأً
[ ٣٥٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مدبر قتل رجلاً خطأً ، من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فان أبى ، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ، ثمَّ يرجع حرّاً لا سبيل عليه .
[ ٣٥٤٧٢ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية أخرى : ويستسعى في قيمته .
[ ٣٥٤٧٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مدبر قتل رجلاً خطأً ، قال : إن شاء مولاه أن يؤدِّي إليهم الدية ، وإلّا دفعه إليهم يخدمهم ، فاذا مات مولاه ـ يعني : الذي اعتقه ـ رجع حرّاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .
____________________
(١) في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة .
(٢) تقدم في الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس .
(٣) يأتي في البابين الآتيين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ٩ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ / ١٠٤٢ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ذيل ٩ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٦ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ / ١٠٤٣ .