أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٤) .
٢ ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وأنهم يضمنون دية الخطأ
[ ٣٥٨٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة (١) عن سلمة بن كهيل ، قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد قتل رجلاً خطأً ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من عشيرتك وقرابتك ؟ فقال : مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال : فقال : فمن أيِّ (٢) البلدان أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت ، قال : فسأل عنه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل : أمّا بعد فانّ فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلاً من المسلمين خطأً فذكر أنّه رجل من أهل (٣) الموصل ، وأنّ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا ، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين ، فان كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له (٤) قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك ، ثمّ أنظر ، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية
____________________
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس .
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٤ / ٢ .
(١) في الفقيه زيادة : عن أبيه « هامش المخطوط » .
(٢) في المصدر زيادة : أهل .
(٣) ليس في المصدر .
(٤) في المصدر زيادة : بها .