( عليه السلام ) (١) : إنَّ رجلاً قتل امرأة فلم يجعل عليّ ( عليه السلام ) بينهما قصاصاً وألزمه الدية .
أقول : تقدَّم الوجه في الحكم الأخير (٢) .
[ ٣٥٤٢٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في القصاص في النفس (١) .
٢٥ ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين
[ ٣٥٤٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحبَّ أن يقطعهما أدَّى إليهما دية يد أحد (١) ، قال : وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، وزاد : وإن أحب أخذ منهما دية يد (٢) .
____________________
(١) في الاستبصار : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٤٣ / ٣٦٨ .
(١) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٧ .
(١) في التهذيب زيادة : واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصادر .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٧ .