٥ ـ باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم
[ ٣٥٧٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تقاس عين في يوم غيم .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (١) .
[ ٣٥٧٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تقاس عين في يوم غيم .
٦ ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه وعقله ، وفرجه ، وجماعه ، لزمه ست ديات
[ ٣٥٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حيٌّ ، بستّ ديات .
____________________
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٧ / ١٠٥١ .
(١) الفقيه ٤ : ١٠١ / ٣٣٩ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٨ / ١٠٥٢ .
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٥ / ٢ .
(١) ليس في التهذيب .