٤٣ ـ باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود
[ ٣٥٢٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها ، قال : ويقاصُّ منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرَّ والعبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٤٤ ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان
[ ٣٥٢٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون
______________________
الباب ٤٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف .
(١) في المصدر زيادة : عن ابن محبوب .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٩ .
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الاستيلاد ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب بقية الحدود .
(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ديات النفس .
الباب ٤٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ / ١٩ .