فقد أحيا باقراره نفساً ، والاشكال واقع فالدية على بيت المال ، فبلغ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، فصوبه وأمضى الحكم فيه .
٥ ـ باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه
[ ٣٥٣٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنّه قتل عمداً ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يريموا (١) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمداً ، وأنَّ هذا الرجل الّذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه (٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الّذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمَّ لا سبيل لورثة الّذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شُهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الّذي شُهد عليه فليقتلوا (٣) ولا سبيل لهم على الذي أقرَّ ثمّ ليؤدِّ الدية الّذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ؟ قال : ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الّذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثمَّ يقتلونهما ، قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد
____________________
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٠ / ٣ .
(١) لم يريموا : لم يبرحوا . ( الصحاح ـ ريم ـ ٥ : ١٩٣٩ ) .
(٢) في المصدر : صاحبكم فلان .
(٣) في المصدر : فليقتلوه .