أبواب العاقلة
١ ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام ، وعاقلة العبد مولاه ، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله
[ ٣٥٨٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده ، قال : وهم مماليك للإِمام فمن أسلم منهم فهو حرّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (٣) .
____________________
أبواب العاقلة
الباب ١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٤ / ١ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٧٠ / ٦٧٤ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٠٦ / ٣٥٧ .
(٣) علل الشرائع : ٥٤١ / ١ .