٢ ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
[ ٣٥٨٠٨ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الباضعة ثلاث من الإِبل .
[ ٣٢٨٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن السكوني ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل .
[ ٣٥٨١٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، قال : عرضت الكتاب علي أبي الحسن ( عليه السلام ) فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية جراحة الأعضاء كلّها في الرأس ، والوجه ، وسائر الجسد من السمع ، والبصر ، والصوت ، والعقل ، واليدين ، والرجلين ، في القطع ، والكسر ، والصدع ، والبطِّ ، والموضحة ، والدامية ، ونقل العظام ، والناقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فانّ ديته معلومة ، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فانّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصبع ، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الّذي هو فيه ، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار .
____________________
الباب ٢
فيه ١٨ حديثاً
١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٤ / ٤٣٣ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٧ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢٩٢ / ١١٣٥ .