أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا (٢) ، وفي القصاص (٣) ، وفي الحج (٤) ، وغير ذلك (٥) .
٣ ـ باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم
[ ٣٥٤٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث .
ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية (١) .
وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن كليب الأسدي مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب بن معاوية مثله (٣) .
[ ٣٥٤٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعت
____________________
(٢) تقدم في الباب ١ ، وعلىٰ تفسير العمد في الحديث ١٠ ، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم ما يدل علىٰ تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس .
(٤) تقدم ما يدل علىٰ تفسير الخطأ في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد .
(٥) تقدم ما يدل علىٰ تفصيل اسنان الإبل في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام .
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ / ٦ .
(١) الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٦ .
(٢) الفقيه ٤ : ٧٠ / ٢١٣ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢١٥ / ٨٤٨ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٥ / ٨٤٩ .