٤ ـ باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه
[ ٣٥٦٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الأنف ، قال : فان قطع روثة الأنف ـ وهي طرفه ـ فديته خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت ( فديتها خمس دية الأنف مائة دينار ) (١) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون ديناراً ، لأنه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ بأسانيدهما السابقة (٢) ، وزادا بعد قوله : لأنه النصف : والحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً (٣) .
[ ٣٥٦٤٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .
____________________
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣١ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) في الكافي والتهذيب والفقيه : فديّتها خمس ديّة روثة الأنف مائة دينار .
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٣) الفقيه ٤ : ٥٧ / ١٩٤ ، والتهذيب ١٠ : ٢٩٨ / ١١٤٨ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٣١ / ٣ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٤ .