حلف (٣) هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرَّتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره ـ الحديث .
[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بأسانيده السابقة (١) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله إلّا أنه قال : وأفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين : إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرَّتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرَّات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرَّات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرَّات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرَّات ثمَّ يعطى ، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلّا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود .
ورواه الصدوق بإسناده السابق (٢) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
____________________
(٣) في المصدر زيادة : هو .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٧ / ١١٤٨ .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الأبواب .
(٣) الفقيه ٤ : ٥٦ / ١٩٤ .
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب قصاص الطرف ، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٢ ، وفي البابين ٢٧ و ٢٩ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٤ و ٥ و ٨ من أبواب ديّات المنافع .