كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً ، فان سقطت منه جذمة (٤) لحم ولم توضح وكان قدر الدّرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً ، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخد (٥) ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً فان نقل (٦) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً ، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
ورواه الصدوق . والشيخ كما مرّ (٧) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٨) .
٧ ـ باب ديات الأُذن (*)
[ ٣٥٦٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الأذنين (١) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (٢) .
____________________
(٤) الجذمة بالكسر : القطعة . « القاموس الميحط ( جذم ) ٤ : ٨٨ » . « منه » ( هامش المخطوط ) .
(٥) في التهذيب : الجسد « هامش المخطوط » .
(٦) في التهذيب زيادة : منها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(٧) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٨) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف .
ويأتي ما يدل عليه في البابين ٤ و ٥ من ابواب ديات الشجاج والجراح .
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
* ـ دية الأذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا ، ولكنّها مذكورة في أواخر الحديث « منه قدّه » .
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٥ .
(١) في التهذيب : الأذن « هامش المخطوط » .
(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .