ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (٥) ، إلّا أنهما قالا في أوَّله : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار (٦) .
وزاد الصدوق أيضاً هنا : وفي إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، ثمَّ إنَّ الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل ، أنّه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكفِّ (٧) .
[ ٣٥٦٦٤ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، فما كان جروحاً دون الإصطلام (١) فيحكم به ذوا عدل منكم ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) .
١٢ ـ باب ديات أصابع اليدين
[ ٣٥٦٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأصابع والقصب التي في الكفِّ : ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ودية قصبة الإبهام التي
____________________
(٥) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٦) الفقيه ٤ : ٦٠ ، والتهذيب ١٠ : ٣٠١ .
(٧) الفقيه ٤ : ٦٠ ، والتهذيب ١٠ : ٣٠٢ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٣ .
(١) الاصطلام : الاستئصال والقطع . « الصحاح ( صلم ) ٥ : ١٩٦٧ » .
(٢) المائدة ٥ : ٤٤ .
(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٦ / ١٠ .