١١ ـ باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء
[ ٣٥٤٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن سليمان الدهان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ عثمان (١) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً ، فقال له : اعطيك الدية ، فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى عليّ ( عليه السلام ) وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين ، قال : فقال : ليس أريد إلّا القصاص ، قال : فدعا عليٌّ ( عليه السلام ) بمرآة فحماها ، ثمَّ دعا بكرسف (٢) فبله ، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة ، فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣) .
____________________
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ / ١ .
(١) في التهذيب : عمر « هامش المخطوط » .
(٢) الكرسف : القطن . « الصحاح ( كرسف ) ٤ : ١٣٢١ » .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٨١ .