٢ ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل
[ ٣٥٣٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية ، وقال في امرأة فقأت عين رجل : إنه إن شاء فقأ عينها ، وإلا أخذ دية عينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٣ ـ باب حكم العبد إذا جرح حراً
[ ٣٥٣٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في عبد جرح حرّاً ، فقال : إن شاء الحر اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان
____________________
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٠ / ١٢ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٧ .
(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح .
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي : ٣٠٥ / ١٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس .