ولنقل عظامها خمسون ديناراً ، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ( ودية فكّها ثلاثون ديناراً ) (٤) ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (٥) مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس (٦) ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون ديناراً ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون (٧) ديناراً .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرَّ (٨) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٩) .
١٦ ـ باب ديات الركبة والساق والكعب
[ ٣٥٦٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (١) مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها
____________________
(٤) في التهذيب : ودية فكها ثلثي ديتها ( هامش المخطوط ) .
(٥) في المصدر : الرجل .
(٦) في التهذيب زيادة : ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ( هامش المخطوط ) .
(٧) في نسخة : مائة وستون ( هامش المخطوط ) .
(٨) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٩) لم نجده فيما سبق ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٩ أبواب ديات المنافع ما يدل عليه .
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٩ / ١١ .
(١) في المصدر : الرجل .