عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل ضرب حتّى سلس ببوله (١) بالدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله .
[ ٣٥٨٠٠ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليّ ( عليه السلام ) فقضى ( منه بالدية ) (١) في ماله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على دية الافضاء (٢) ، ودية من داس بطن رجل حتّى أحدث في قصاص الطرف (٣) .
١٠ ـ باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة
[ ٣٥٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد
____________________
(١) في المصدر : بوله .
(٢) الفقيه ٤ : ١٠٨ / ٣٦٣ .
٥ ـ قرب الاسناد : ٦٨ .
(١) في المصدر : عليه الدية .
(٢) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان .
(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف .
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٦ ، الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨٤ .