عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنه أُتي عليُّ ( عليه السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً ، فقال : صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، وضمنهم الدية .
قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار ، لأنَّ الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة ، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، وتؤدى دية القتيل من بيت المال (١) ، واستدلَّ بما تقدَّم (٢) وبما يأتي (٣) .
٩ ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله ، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال
[ ٣٥٣٦٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً ، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل .
[ ٣٥٣٦١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا ، ولولا
____________________
(١) راجع التهذيب ١٠ : ٢٠٥ / ذيل ٨١٠ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب ٩
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٥ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٠ / ١ .