١٠ ـ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها
[ ٣٥٣٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة ، هل جرت فيها سنّة ؟ فقال : نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرَّقا فوجد أحدهما ميتاً ، فقال أصحابه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما قتل صاحبنا اليهود ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحلف اليهود ، قالوا : يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ] (١) قوم كفار ؟ قال : فاحلفوا أنتم ، قالوا : كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد ؟ فوداه النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) من عنده .
قال : قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : فقال : أما أنها حق ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس .
[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة ؟ فذكر مثل حديث ابن سنان ، وقال في حديثه : هي حق وهي مكتوبة عندنا .
[ ٣٥٣٧١ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة ، فقال : هي حق ، إنَّ رجلاً من الأنصار وجد قتيلاً في قليب (١) من قلب
____________________
الباب ١٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٠ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٦٨ / ٦٦٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ / ٣ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ / ٥ .
(١) القليب : البئر « الصحاح ـ قلب ـ ١ : ٢٠٦ » .