أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٢ ـ باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها
[ ٣٥٤٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن ابن سنان ، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أنَّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة (١) من بين ثنيّة (٢) إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهماً ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان (٤) .
____________________
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس .
(٤) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦ .
(١) الخَلِفَة : بكسر اللام : الحامل من الابل ( مغرب ) ( هامش المخطوط ) .
(٢) الثِنيّ من الإبل : الذي القى ثنيته ، وهو ما دخل في السادسة ( مغرب ) ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ .
(٤) الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠ .