فرجم ثمَّ رجعوا ، وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية وإن قالوا : إنما (١) تعمدنا ، قتل أيَّ الأربعة شاء وليُّ المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليُّ المقتول أن يقتلهم ردَّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثمَّ يقتلهم الإمام . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن (٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
٦٥ ـ باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص
[ ٣٥٣٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا مات وليُّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال في آخره : في الدية (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن عليُّ بن إبراهيم ، إلى قوله : مقامه (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله : مقامه بالدم (٣) .
____________________
(١) في المصدر : إنا .
(٢) التهذيب ١٠ : ٣١١ / ١١٦١ .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الشهادات ، وفي الباب ٦٣ من هذه الأبواب .
الباب ٦٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ / ٦ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٧٤ / ٦٨٢ .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٧٩ / ٧٠٢ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٢٧ / ٤٤٨ .