قال : وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ، ولا يقاد .
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي (١) .
[ ٣٥١٩٩ ] ١١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ): في وصيّة النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : يا عليّ لا يقتل والد بولده .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف (١) .
٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
[ ٣٥٢٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في رجل قتل امرأته (١) متعمّداً ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم .
وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمّدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها،وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه .
______________________
(١) تأتي أسانيده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء .
١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ / ٨٢٤ .
(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب حدّ القذف .
الباب ٣٣
فيه ٢١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٤ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس .
(١) في المصدر : أمرأة .