ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٢) .
وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلاً (٣) .
[ ٣٥٢٠١ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس (١) ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدُّوا فضل دية الرجل ( على دية المرأة ) (٢) وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية ، دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل .
[ ٣٥٢٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلّا نفسها . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥٢٠٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليّ ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله
______________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٨١ / ٧٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ / ٩٩٩ .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٦ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ / ٩٩٨ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس .
(١) في الاستبصار : عن موسىٰ .
(٢) ليس في المصدر .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٢ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ / ٩٩٧ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٨١ / ٧٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٧ / ١٠٠٦ .