٢١ ـ باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
[ ٣٥٥١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان ، أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ، ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس ، ثمانون ديناراً وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أنثى فدية الولد (٢) نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٤) .
٢٢ ـ باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الإمام
[ ٣٥٥٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن رجل (١) ، عن أبي الصباح ، قال : قلت لأبي عبدالله
____________________
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٣ / ٢ .
(١) في التهذيب زيادة : عمن ذكره « هامش المخطوط » .
(٢) في المصدر زيادة : نصفان .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٨١ / ١٠٩٩ .
(٤) يأتي في الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء .
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٥ / ١٦ .
(١) في المصدر زيادة : من أصحابنا .