٣٦ ـ باب أن في قطع فرج المرأة ديتها
[ ٣٥٧٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته (١) لها ديتها ـ الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) ، وكذا الصدوق (٣) .
[ ٣٥٧٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع فرج (١) امرأته ، قال : إذن أُغرمه لها نصف الدية .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) .
____________________
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القصاص .
(١) في المصدر : لأغرمنه .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥١ / ٩٩٦ .
(٣) الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨٢ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص الطرف .
(١) في المصدر : ثدي .
(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .