وبإسناده عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي مثله (٢) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (٣) .
١٣ ـ باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه ، ولا إقرار الجاني على العاقلة
[ ٣٥٣٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فان أقاموا البينة على ما ادّعوا على العبد أخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه .
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي مثله (١) .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على الحكم الثاني (٤) .
____________________
(٢) لم نجده في التهذيب بهذا السند ، لكنه رواه في الزيارات ( ج ١٠ ص ٣١٢ ح ١١٦٤ ) بسنده عن علي عن أبيه ، كالسابق ، فلاحظ .
(٣) الكافي ٧ : ٣٧٠ / ٥ .
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة .
(١) التهذيب ١٠ : ١٥٣ / ٦١٤ .
(٢) الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١٠ .
(٣) الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٤ .
(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب العاقلة .