أقول : ويأتي وجهه (٣) .
[ ٣٥٢٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : انتظروا بالصغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فاذا بلغوا خيّروا ، فان أحبّوا قتلوا أو عفوا ، أو صالحوا .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
٥٤ ـ باب انه إذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص إذا لم يؤدوا فاضل الدية
[ ٣٥٢٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درىء عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا .
[ ٣٥٢٨٨ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى
______________________
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الآتي من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٦ / ٦٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ / ٩٩٦ .
(١) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
الباب ٥٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ / ٨ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٦ / ٦٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٣ / ٩٩١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ / ٦ ، والتهذيب ١٧٧ / ٦٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٢ / ٩٨٩ .