[ ٣٥٤١٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ظريف عن أبي حمزة ، في الموضحة (١) خمس من الإبل ، وفي السمحاق (٢) دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، والمنقلة ( تنقل منها ) (٣) العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، ( وفي ) (٤) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً ، فانّها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤمّ المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القحف ، قحف الرأس .
١٧ ـ باب أنّ الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما
[ ٣٥٤١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو عن عين صاحبه .
____________________
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ / ١١٤٣ ، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح .
(١) الموضحة : الشجة التي تبدي بياض العظم . ( الصحاح ـ وضح ـ ١ : ٤١٦ ) .
(٢) السِمحاق : الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس . ( الصحاح ـ سحق ـ ٤ : ١٤٩٥ ) .
(٣) في المصدر : ينقل عنها .
(٤) في المصدر : والمأمومة ليس لها من الحكومة ، ان .
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٧ / ١ .